الشيخ حسين آل عصفور

449

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( كقوله ) * عند إعتاقه * ( إذا مت في سفري هذا أو مرضي هذا أو سنتي هذه أو قتلت ) * أو مت في البلد الفلانية أو بالمرض المخصوص * ( أو نحو ذلك ) * من القيود المقيدة لما علَّق عليه من شرط كما هو المشهور بين الأصحاب فإن مات على الصفة المذكورة أو القيود المقيدة عتق وإلَّا فلا * ( خلافا ل‍ ) * لشيخ في * ( المبسوط ) * فإنّه الحق التدبير المقيد بأحد هذه القيود بالعتق المعلَّق على شرط في البطلان نظرا إلى اشتراكهما في التعليق والفرق واضح . * ( وفي الخبر ) * الصحيح الذي رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام * ( في رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حرّ قال : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء ) * وهو ظاهر في التقييد وصحة التدبير وحيث أنّه كالوصيّة أو وصية حقيقية ألزمه حكمها فله التغيير وله التبديل ولا يقال إنّ في هذا الحديث عدولا عن الجواب كما توهمه من توهم مغايرته الوصيّة . وفي الأخبار ما هو بهذه المنزلة في أنّ سؤاله عن التدبير وجوابه بالوصيّة وهو كثير جدا * ( أمّا تعليقه على شرط ) * وهو ما يتوقع حصوله وإن لم يكن محققا * ( أو صفة ) * وهو ما يتيقن حصوله كما تقدّم بيانه * ( فالمشهور ) * بين الأصحاب هنا ما هو المشهور في العتق المنجر من * ( عدم جوازه ) * إلَّا أنّهم هنا ذكروا * ( خلافا للإسكافي ) * بخلافه هناك فإنّه له وللقاضي كما هو ثابت للعامة . والأقوى ما ذهب إليه المشهور وإن كان هذا العتق يسمى مشروطا فإنّ ذلك لا يسوغ تعليقه مطلقا ولم يفرّق الإسكافي في جواز المعلَّق على الشرط والصفة بين ما تقدّم على الموت أو تأخّر فقال : وإذا قال له أنت حرّ بعد زمان معروف أو فعل يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون ويتقدم أو يتأخّر كان له في جميع ذلك الرجوع وإبطال التدبير ما لم يكن ذلك الشيء الذي جعله شرطا أو جعلا ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصية بعتقه في معنى التدبير . ثمّ ذكر أمثلة كثيرة فيها التعليق والتقييد وأكثر من هذه الفروع في